المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل
العلوم الأساسية والتطبيقية

En

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل / العلوم الإنسانية والإدارية

جناية العائن بعينه في الفقه الإسلامي

(عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد السلطان)

الملخص

1. تعرف عين العائن: بأنها نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر، وقد استفاضت الأدلة الشرعية على إثبات تأثير الضرر بعين العائن على وجه الحقيقة بإذن الله عز وجل، ولا يقطع بإثبات ولا نفي الكيفية التي تحصل بها. 2. عقوبة العائن القتل إن تعمد القتل بعينه باختيار منه وقصد، وإن كان بغير قصد ولا اختيار فتجب فيه الدية. 3. يجب القصاص على العائن أو الدية إذا كانت نتيجة فعله قطع طرف من أطراف الإنسان أو إصابته بجرح في جسده، وكذا إن كانت نتيجة فعله ذهاب منفعة وعادت تلك المنفعة كما كانت، وللحاكم تعزير العائن بما يراه مناسباً، وإن لم تعد أو عادت بنقص أو ضعف ففيها الدية كلها أو بعضها. 4. يجب على الوالي تعزير العائن إذا لم يثبت عليه ما يقتص به منه، ولم تجب عليه الدية، وأدت إصابته إلى إيذاء غيره، وإلحاق الضرر بهم؛ بمنعه من مخالطة الناس والاجتماع بهم. 5. تثبت الجناية بعين العائن إما بإقرار العائن أو بالشهادة عليه.

PDF

المراجع