المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل
العلوم الأساسية والتطبيقية

En

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل / العلوم الإنسانية والإدارية

اشتغال ذمة الحاج عن غيره وبراءتها(دراسة فقهية مقارنة)

(أحمد عبد الجبار الشعبي)

الملخص

إن من تصدى للحج عن غيره تتحمل ذمته أمانة عظيمة، ينبغي عليه أن يفي بها، لتبرأ ذمته، وذلك بأن يجتهد قدر الطاقة في أن يقع حجه الموقع الذي أراده المنيب الحي أو ورثته إن كان ميتاً. ولذلك يجب على الحاج عن غيره أن يكون ملماً بالأحكام الشرعية لمناسك الحج عموماً ليعلم ما يصح به الحج وما يبطله، علاوة على إدراكه خصوصاً لما يسبب اشتغال ذمته جراء ما تحمل، ذلك أن الحاج عن غيره تسري عليه أحكام الحاج عن نفسه. وقد تناول هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة بين المذاهب الأربعة المسائل التي تمثل الحالات التي توجب تحمل الحاج عن غيره حقاً تنشغل به ذمته، فتضمن اشتغال ذمة الحاج عن غيره بأداء مناسك الحج صحيحة، وبإعادة النفقة للمنيب إن لم يؤد الحج عنه، وبرد ما زاد من النفقة، وأن لا يحسم منها فدية ارتكابه محظوراً لتعلقها بذمته. ويتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. وقد تضمن البحث دراسة خمس عشرة مسألة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة بينت أسباب اشتغال ذمة الحاج عن غيره وأنها لا تبرأ إلا بأداء تلك الحقوق لأصحابها من ماله لا من مال المنيب. وقد توصل البحث إلى نتائج منها: 1. اختلاف أحوال المنوب عنه في الحج من ناحيتين: الأولى: كون الحج فرضاً على المنيب أو تطوعاً منه، والثانية: كون المنيب عنه حياً أو ميتاً، وهو في هذه الأحوال قد انشغلت ذمته بأداء النسك ليقع عن المنيب، كما تنشغل ذمته بالنفقة بمجرد حصوله عليها من المنيب أو ورثته. 2. بيان أن ذمة الحاج عن غيره تنشغل ولا تبرأ إلا بالقضاء، في حقوق متعددة؛ هي: رد ما فضل من نفقة حجه عن المنيب بالمعروف، كامل النفقة إذا رجع من سفره ولم يحج، الفدية إذا خالف صفة الحج التي أمره بها المنيب، الهدي إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام، جزاء الصيد إذا قتل صيداً، والكفارة بسبب ارتكابه محظور الجماع. الكلمات المفتاحية: اشتغال الذمة، براءة الذمة، الحج عن الغير.

PDF

المراجع